السيد محمد علي العلوي الگرگاني

478

منهج الصالحين

عوض ما يرتكبه المقاول من مخالفات في العمل المطلوب . الثانية : يجب على المقاول في حال تخلّفه عن الوفاء بالشروط الداخلة في العقد الوفاء بالضمان الذي جعله على نفسه في حال تخلّفه ، فإن لم يفِ بهذا ايضاً يرجع صاحب العمل إلى البنك الذي تكفّل المقاول ، وبما أن هذا التكفل انما كان بطلبٍ من المقاول فإن يكون ضامناً لما يدفعه البنك عنه لصاحب العمل . الثالثة : الظاهر جواز اخذ البنك الأجرة مقابل التكفّل المذكور ، وذلك لأنّ هذا التكفّل عمل محترم ، واخذ الأجرة على الاعمال المحترمة جائز . والظاهر أن هذا الدفع انما هو من باب الجعالة يجعله المقاول لمن يتكلفّله بالنحو المطلوب ، ويمكن ان يكون من باب الإجارة بان يكون البنك اجيراً للمقاول ، وعلى أي حال فليس هذا العقد صلحاً ولا عقداً مستقلًا برأسه . بيع البنوك لأسهم الشركات قد تطلب بعض الشركات السهامية من بعض البنوك التوسّط في بيع اسهم الشركة ومستنداتها ، ويأخذ البنك مقابل هذا العمل اجرة معيّنة يتفقون عليها . وهنا مسألتان : الأولى : هذه المعاملة المذكورة جائزة ، وهي أمّا أن تكون من باب الإجارة بأن تكون الشركة السهامية مستأجرة للبنك في القيام بهذا العمل المذكور بأجرة معيّنة ، وامّا من باب الجعالة بأن تكون هذه الشركة قد تعهّدت لمن يقوم لها بهذا العمل الفلاني أن تدفع له الأجرة الفلانية ، وفي كلتا الحالتين تكون هذه المعاملة صحيحة وللبنك حقّ أخذ الأجرة على عمله